تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
فأخطاه كمن طلب الباطل فأدركه - يعني معاوية وأصحابه ( 1 ) . 27 - باب جواز فرار المسلم من ثلاثة في الحرب ، وتحريمه من واحد أو اثنين بأن يكون العدو على الضعف لا أزيد ( 20036 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان يقول : من فر من رجلين في القتال في الزحف فقد فر ، ومن فر من ثلاثة في القتال فلم يفر . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . ( 20037 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث طويل : قال : - إن الله عز وجل فرض على المؤمن في أول الأمر ان يقاتل عشرة من المشركين ليس له ان يولي وجهه عنهم ، ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبوأ مقعده من النار ، ثم حولهم عن حالهم رحمة منه لهم ، فصار الرجل منهم عليه ان يقاتل رجلين من المشركين تخفيفا من الله عز وجل فنسخ الرجلان العشرة .
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 5 وفي البابين 24 ، 25 من هذه الأبواب وتقدم ما يدل على جواز اخذ مال الناصب في الحديثين 6 ، 7 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس الباب 27 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 34 / 1 ( 1 ) التهذيب 6 : 174 / 342 2 - الكافي 5 : 69
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 84 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث