فأخطاه كمن طلب الباطل فأدركه - يعني معاوية وأصحابه ( 1 ) .
27 - باب جواز فرار المسلم من ثلاثة في الحرب ،
وتحريمه من واحد أو اثنين بأن يكون العدو على
الضعف لا أزيد
( 20036 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : كان يقول : من فر من رجلين في القتال في الزحف
فقد فر ، ومن فر من ثلاثة في القتال فلم يفر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
( 20037 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن
مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث طويل : قال : - إن الله عز وجل فرض على المؤمن في أول الأمر ان يقاتل عشرة من المشركين
ليس له ان يولي وجهه عنهم ، ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبوأ مقعده من
النار ، ثم حولهم عن حالهم رحمة منه لهم ، فصار الرجل منهم عليه ان يقاتل
رجلين من المشركين تخفيفا من الله عز وجل فنسخ الرجلان العشرة .
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 5 وفي البابين 24 ، 25 من هذه
الأبواب
وتقدم ما يدل على جواز اخذ مال الناصب في الحديثين 6 ، 7 من الباب 2 من أبواب ما
يجب فيه الخمس
الباب 27
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 34 / 1
( 1 ) التهذيب 6 : 174 / 342
2 - الكافي 5 : 69