7 - باب حكم من نذر مالا للمرابطة أو أوصى به
( 19946 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب
رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) اني كنت نذرت نذرا
منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه
المتطوعة نحو مرابطتهم بجدة وغيرها من سواحل البحر ، أفترى جعلت فداك
أنه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني أو أفتدي الخروج إلى ذلك بشئ من أبواب
البر لأصير إليه انشاء الله ؟ فكتب إليه بخطه وقرأته : إن كان سمع منك
نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به ان كنت تخاف شنعته والا فاصرف ما
نويت من ذلك في أبواب البر وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى
( 19947 ) 2 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
محمد بن عيسى ، عن الرضا ( عليه السلام ) ان يونس سأله وهو حاضر عن
رجل من هؤلاء مات وأوصى أن يدفع من ماله فرس وألف درهم وسيف لمن
يرابط عنه ويقاتل في بعض هذه الثغور ، فعمد الوصي فدفع ذلك كله إلى
رجل من أصحابنا فأخذه منه وهو لا يعلم ، أنه لم يأت لذلك وقت
بعد ، فما تقول يحل له أن يرابط عن الرجل في بعض هذه الثغور أم لا ؟
فقال : يرد إلى الوصي ما أخذ منه ولا يرابط ، فإنه لم يأت لذلك وقت بعد ،
فقال : يرده عليه ، فقال يونس : فإنه لا يعرف الوصي ، قال يسال عنه ،
فقال له يونس بن عبد الرحمان : فقد سأل عنه فلم يقع عليه كيف يصنع ؟
فقال : إن كان هكذا فليرابط ولا يقاتل ، قال : فإنه مرابط فجاءه العدو حتى
هامش
الباب 7
فيه حديثان
2 - التهذيب 6 : 126 / 221
2 - قرب الإسناد 150