سعد عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ( عليهما السلام ) قال : القتل قتلان : قتل كفارة ،
وقتل درجة ، والقتال قتالان : قتال الفئة الكافرة حتى يسلموا ، وقتال الفئة
الباغية حتى يفيئوا ( 1 )
6 - باب حكم المرابطة ( * ) في سبيل الله ، ومن أخذ شيئا
ليرابط به وتحريم القتال مع الجائر الا أن يدهم المسلمين
من يخشى منه على بيضة الاسلام ( * ) فيقاتل عن نفسه
أو عن الاسلام
( 19942 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ،
عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب ، عن محمد بن أبي عمير رواه
عن حريز ، عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) قالا : الرباط ثلاثة أيام ، وأكثره أربعون يوما ، فإذا جاوز ( 1 )
ذلك فهو جهاد
( 19943 ) 2 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : سأل أبا
الحسن ( عليه السلام ) رجل وأنا حاضر - فقلت ( 1 ) له : جعلت فداك إن رجلا
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات
الباب 6
فيه 4 أحاديث
* المرابطة : ان يربط كل من الفريقين خيلا لهم في ثغرة ( مجمع البحرين - ربط - 4
248 )
* بيضة الاسلام : جماعته ( مجمع البحرين - بيض - 4 : 198 )
1 - التهذيب 6 : 125 / 218
( 1 ) في الأصل : كان ، وما أثبتناه من المصدر
2 - التهذيب 6 : 125 / 219
( 1 ) كتب المصنف على كلمة ( فقلت ) " كذا " ولعله لأنه ظاهر النص أن يكون ( فقال له )