قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خيبر وعليهم في حصصهم العشر
ونصف العشر .
( 20205 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبيه ( 1 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إن لي
ارض خراج وقد ضقت بها أفأدعها ؟ قال : فسكت عني هنيهة ثم قال : إن
قائمنا لو قد قام كان نصيبك من الأرض أكثر منها ، وقال : لو قد قام قائمنا
كان للانسان أفضل من قطائعهم
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن
مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان مثله ( 2 ) .
( 20206 ) 4 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ،
عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج
وأهلها كارهون ، وإنما يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها أو غير عجز فقال :
إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا وإن أعطيتهم شيئا فسخت
أنفسهم بها لكم فخذوها . . . الحديث .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير
واحد مثله ( 1 ) .
هامش
3 - التهذيب 7 : 149 / 660
( 1 ) في نسخة : عن أبي عبد الله ( هامش المخطوط )
( 2 ) الكافي 5 : 283 / 5
4 - التهذيب 7 : 149 / 663 وأورده في الحديث 10 من الباب 21 من أبواب عقد البيع
( 1 ) الكافي 5 : 282 / 1