الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعا تركت ارضه في يده
واخذ منه العشر مما سقي بالسماء والأنهار ، ونصف العشر مما كان بالرشا ( 1 )
فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها اخذه الامام فقبله ممن يعمره ، وكان
للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر وليس في أقل
من خمسة أوسق شئ من الزكاة ، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله
بالذي يرى ، كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخبير قبل سوادها
وبياضها ، - يعني أرضها ونخلها - ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض
والنخل وقد قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيبر ، قال : وعلى
المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم ، ثم قال : إن
أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وإن مكة دخلها
رسول الله عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء ،
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه ( 2 ) .
( 20204 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) الخراج
وما سار به أهل بيته ، فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت
ارضه في يده واخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها ،
اخذه الوالي فقبله ممن يعمره ، وكان للمسلمين ، وليس فيما كان أقل من
خمسة أوساق شئ ، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما
صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخيبر قبل أرضها ونخلها ، والناس
يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد ، وقد
هامش
( 1 ) الرشاء : الحبل ، يعني ما سقي بالواسطة ، انظر ( مجمع البحرين - رشا - 1 : 184 )
( 2 ) التهذيب 4 : 38 / 96 و 118 / 341
2 - التهذيب 4 : 119 / 342 وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 وأخرى في الحديث 4
من الباب 4 وأخرى في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب زكاة الغلات