تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعا تركت ارضه في يده واخذ منه العشر مما سقي بالسماء والأنهار ، ونصف العشر مما كان بالرشا ( 1 ) فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها اخذه الامام فقبله ممن يعمره ، وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر وليس في أقل من خمسة أوسق شئ من الزكاة ، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخبير قبل سوادها وبياضها ، - يعني أرضها ونخلها - ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيبر ، قال : وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم ، ثم قال : إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وإن مكة دخلها رسول الله عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء ، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه ( 2 ) . ( 20204 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت ارضه في يده واخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها ، اخذه الوالي فقبله ممن يعمره ، وكان للمسلمين ، وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شئ ، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخيبر قبل أرضها ونخلها ، والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد ، وقد
هامش
( 1 ) الرشاء : الحبل ، يعني ما سقي بالواسطة ، انظر ( مجمع البحرين - رشا - 1 : 184 ) ( 2 ) التهذيب 4 : 38 / 96 و 118 / 341 2 - التهذيب 4 : 119 / 342 وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 وأخرى في الحديث 4 من الباب 4 وأخرى في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب زكاة الغلات