محمول على الجواز أو مضي ليلة القدر ( 3 ) .
92 - باب عدم جواز الطواف بالقبور
( 19846 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين ( في العلل ) عن أبيه ، عن سعد
ابن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تشرب وأنت
قائم ، ولا تطف بقبر ، ولا تبل في ماء نقيع ، فإن من فعل ذلك فأصابه شئ
فلا يلومن إلا نفسه . . . الحديث .
( 19847 ) 2 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد
ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : لا تشرب وأنت قائم ، ولا
تبل في ماء نقيع ، ولا تطف ( 1 ) بقبر . . . الحديث .
( 19848 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
الحسن ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمد بن الطيب ، عن عبد الوهاب بن
منصور ، عن محمد بن أبي العلاء ، عن يحيى بن أكثم ( في حديث ) قال :
هامش
( 3 ) تقدم في الحديثين 2 و 5 من الباب 3 من أبواب من يصح منه الصوم .
الباب 92
فيه 3 أحاديث
1 - علل الشرائع : 283 / 1 وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 24 من أبواب أحكام الخلوة .
2 - الكافي 6 : 534 / 8 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب أحكام الخلوة .
وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 44 من أبواب أحكام الملابس وأخرى في الحديث 2
من الباب 21 من أبواب المساكن وأخرى في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الأشربة
المباحة .
( 1 ) في نسخة : ولا تطيف ( هامش المخطوط ) .
3 - الكافي 1 : 287 / 9 .