قال : قال ( 1 ) أبو محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام : قبري
بسر من رأى أمان لأهل الجانبين .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
وقد قال الشيخ : المنع من دخول الدار هو الأحوط والأولى ، لان الدار
قد ثبت أنها ملك الغير ، ولا يجوز لنا أن نتصرف فيها بالدخول فيها ولا غيره
إلا باذن صاحبها قال : ولو أن أحدا يدخلها لم يكن مأثوما خاصة إذا تأول
في ذلك ما روي عنهم عليهم السلام من أنهم جعلوا شيعتهم في حل من
مالهم وذلك على عمومه ، وقد روي في ذلك أكثر من أن يحصى ، وقد أوردنا
طرفا منه في باب الأخماس انتهى ( 3 ) .
أقول : وقد تقدم في الصلاة عنهم : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة
نفس منه ) ، وقد علم طيبة نفس المالك عليه السلام لدخول الدار وعدم
الضرر عليه ، وحصول زيارة التعظيم له ولأبيه وجده عليهم السلام مع
عموم أحاديث الزيارات وإطلاقها الدال على الاذن وعدم وصول النهي عن
الدخول إلى غير ذلك من الوجوه والله أعلم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : قال لي .
( 2 ) تقدم في البابين 2 و 26 وفي الحديث 3 من الباب 29 وفي الحديث 2 من الباب 30
وفي الحديث 2 من الباب 44 وفي الحديثين 9 و 10 من الباب 69 وفي الحديث 6 من
الباب 80 وفي الأبواب 81 و 84 و 86 وفي الحديث 6 من الباب 87 وفي الباب 89 من
هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الحديثين 1 و 2 من الباب 95 وفي الحديث 1 من الباب 96
من هذه الأبواب .
( 3 ) راجع التهذيب 6 : 94 الباب 44 .
( 4 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب مكان المصلي .