( 19413 ) 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه
السلام نحوه إلا أنه قال : فقال له علي بن فضال ( 1 ) : فان مررت به في غير
وقت بعد العصر ( 2 ) ؟ فقال : قد سئل أبو الحسن عليه السلام عن ذلك ،
فقال : ما رخص في هذا إلا لطواف الفريضة ، فإن الحسن بن علي عليهما
السلام فعله ، قال : يقيم ( 3 ) حتى يدخل وقت الصلاة .
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن ابن فضال ، عن ابن
أسباط ، عن أبي الحسن عليه السلام ( 4 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله ( 5 ) .
20 - باب استحباب الرجوع إلى المعرس لمن تجاوزه .
( 19414 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحجال عن الحسن بن علي ( 1 ) ، عن علي بن أسباط ، عن بعض
أصحابنا ، أنه لم يعرس فأمره الرضا عليه السلام أن ينصرف فيعرس .
( 19415 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن
هامش
5 - قرب الإسناد : 173 .
( 1 ) في المصدر : محمد بن علي بن فضال .
( 2 ) في المصدر : قال بعد العصر .
( 3 ) في المصدر : يعتم .
( 4 ) الكافي 4 : 566 / 4 .
( 5 ) يأتي في الباب 20 الآتي من هذه الأبواب .
الباب 20
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4 : 565 / 2 .
( 1 ) في نسخة : الحجال والحسن بن علي .
2 - الكافي 4 : 565 / 3 .