أقول : هذا والروايات المشار إليها سابقا محمولة على التقية لموافقتها
لأقوال العامة .
19 - باب استحباب النزول بالمعرس ( * ) لمن مر به واردا
من مكة ، والصلاة فيه ، والاضطجاع به ليلا كان أو نهارا ،
وعدم استحباب الغسل له .
( 19409 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي
عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا
انصرفت من مكة إلى المدينة وانتهيت إلى ذي الحليفة وأنت راجع إلى
المدينة من مكة فائت معرس النبي صلى الله عليه وآله ، فإن كنت في وقت
صلاة مكتوبة أو نافلة فصل فيه ، وإن كان في غير وقت صلاة مكتوبة فأنزل فيه
قليلا ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد كان يعرس فيه ويصلى
فيه .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ( 1 ) .
( 19410 ) 2 - وباسناده عن العيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه
السلام عن الغسل في المعرس ؟ فقال : ليس عليك فيه غسل ، والتعريس هو
أن تصلي فيه وتضطجع فيه ليلا مر به أو نهارا .
هامش
الباب 19
فيه 5 أحاديث
* المعرس : مسجد ذي الحليفة ، كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يعرس فيه ثم يرحل
لغزاة أو غيرها والتعريس : نومة خفيفة . ( معجم البلدان 5 : 155 ) .
1 - الكافي 4 : 565 / 1 .
( 1 ) الفقيه 2 : 335 / 1559 .
2 - الفقيه 2 : 336 / 1561 .