محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) ، وكذا الأول .
( 19268 ) 4 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى وابن
أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
قول الله عز وجل : " وأتموا الحج والعمرة لله " ( 1 ) يكفي الرجل إذا تمتع
بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة ؟ قال : كذلك امر رسول الله
صلى الله عليه وآله أصحابه .
( 19269 ) 5 - وعنه ، عن صفوان ، عن نجية ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين
الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فليلحق
بأهله إن شاء .
وقال : إنما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في الحج ،
ولم تدخل العمرة المفردة في الحج .
أقول : حمله الشيخ على العمرة المفردة في غير أشهر الحج فلا يجزئ
عن المتعة .
( 19270 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن المفضل بن صالح ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العمرة مفروضة مثل
الحج ، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة .
( 19271 ) 7 وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 434 / 1506 والاستبصار 2 : 325 / 1153 .
4 - التهذيب 5 : 433 / 1504 والاستبصار 2 : 325 / 1151 .
( 1 ) البقرة 2 : 196 .
5 - التهذيب 5 : 434 / 1505 والاستبصار 2 : 325 / 1152 .
6 - الفقيه 2 : 274 / 1339 وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الأبواب .
7 - علل الشرائع : 413 / . 1 وأورده بتمامه في الحديث 14 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج .