ابن علي ، عن حماد بن عثمان قال : كان أبو عبد الله عليه السلام إذا أراد
العمرة انتظر إلى صبيحة ثلاث وعشرين من رمضان ، ثم يخرج مهلا في
ذلك اليوم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) .
5 - باب أن من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه
فرض العمرة .
( 19265 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة .
( 19266 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن ابن أبي
عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث )
قال : قلت : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) ( 1 ) أيجزئ ذلك عنه ؟ قال :
نعم .
( 19267 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن العمرة
أواجبة هي ؟ قال : نعم قلت : فمن تمتع يجزئ عنه ؟ قال : نعم .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 4 : 533 / 1 والتهذيب 5 : 433 / 1503 والاستبصار 2 : 325 / 1150 .
2 - الكافي 4 : 265 / 4 وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) البقرة 2 : 196 .
3 - الكافي 4 : 533 / 2 .