نذورهم " ( 1 ) قال : التفث : تقليم الأظفار وطرح الوسخ وطرح الاحرام .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى
مثله إلى قوله : حلق رأسه ( 2 ) .
( 19064 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حلق الرأس في
غير حج ولا عمرة مثلة .
أقول : هذا محمول على عدم الاعتياد مع أنه لا يدل على تحريم ولا
كراهة ، وقد تقدم ما يدل على الاستحباب في آداب الحمام ( 1 ) .
( 19065 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه السلام : لا
يزال العبد في حد الطائف بالكعبة ما دام شعر الحلق عليه .
( 19066 ) 5 - قال : وروي أن الحاج من حين يخرج من منزله حتى يرجع
بمنزلة الطائف بالكعبة .
( 19067 ) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي
الحسن عليه السلام قال : قلت له : إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في
غير حج ولا عمرة مثلة ، فقال : كان أبو الحسن عليه السلام إذا قضى
نسكه عدل إلى قرية يقال : لها ساية ( 1 ) فحلق .
هامش
( 1 ) الحج 22 : 29 .
( 2 ) قرب الإسناد : 171 .
3 - التهذيب 5 : 485 / 1728 .
( 1 ) تقدم في الأبواب 59 و 60 و 61 وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 62 وفي الحديث 5 من
الباب 67 من أبواب آداب الحمام .
4 - الفقيه 2 : 139 / 601 .
5 - الفقيه 2 : 139 / 602 .
6 - الفقيه 2 : 309 / 1535 وأورده في الحديث 2 من الباب 60 من أبواب آداب الحمام .
( 1 ) في نسخة : سايق ( هامش المخطوط ) .
وساية : اسم واد من حدود الحجاز من جهة المدينة به قرى كثيرة وعيون ماء . ( معجم
البلدان 3 : 180 ) .