( 19061 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد
ابن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن زرارة إن رجلا من أهل
خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتى له أبو عبد الله
عليه السلام فأمر له أن يلبي عنه ، وأن يمر الموسى على رأسه ، فان ذلك
يجزي عنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
12 - باب استحباب التأخر في الحلق بعد الحلق في
الحج والعمرة ثم يستحب
( 19062 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يزال
العبد في حد الطواف بالكعبة ما دام حلق الرأس عليه .
( 19063 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
نصر قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام : إنا حين نفرنا من منى
أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلب التلذذ ، فدخلني من ذلك شئ فقال : كان
أبو الحسن عليه السلام إذا خرج من مكة فأتى بثيابه حلق رأسه .
قال : وقال في قول الله عز وجل : " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا
هامش
3 - الكافي 4 : 504 / 13 وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الاحرام .
( 1 ) التهذيب 5 : 244 / 828 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديثين 3 و 6 من الباب 4 من أبواب التقصير .
الباب 12
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 4 : 547 / 35 .
2 - الكافي 4 : 503 / 12 .