( 18224 ) 3 - قال الكليني : وفي رواية أنه سئل لم جعل السعي ؟ فقال :
مذلة للجبارين .
( 18225 ) 4 - وعن أحمد بن محمد ، عن التيملي ، عن الحسين بن أحمد
الحلبي ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال :
جعل السعي بين الصفا والمروة ، مذلة للجبارين .
ورواه الصدوق مرسلا نحوه ( 1 ) .
( 18226 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، ( عن أحمد بن محمد ) ( 1 ) ، عن
سهل بن زياد ، رفعه قال : ليس لله منسك أحب إليه من المسعي ( 2 ) ، وذلك أنه
يذل فيه الجبارين .
( 18227 ) 6 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن الحسن بن علي الصيرفي ، عن بعض أصحابنا
قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن السعي بين الصفا والمروة فريضة
أم سنة ؟ فقال : فريضة قلت : أوليس قد ( 1 ) قال الله عز وجل : ( فلا
جناح عليه أن يطوف بهما ) ( 2 ) قال : كان ذلك في عمرة القضاء إن رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام من الصفا
هامش
( 3 ) الكافي 4 : 434 / ذيل الحديث 3 .
( 4 ) الكافي 4 : 434 / 5 .
( 1 ) الفقيه 2 : 127 / 546 .
( 5 ) الكافي 4 : 434 / 4 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) في المصدر : السعي .
( 6 ) الكافي 4 : 435 / 8
( 1 ) ( قد ) ليس في المصدر .
( 2 ) البقرة 2 : 158 .