ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله ( 3 ) .
[ 17726 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تطوف المرأة غير
المخفوضة ، فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن أبي نجران ، والحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن
عبد الله ، وإبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، وإبراهيم بن عمر جميعا
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 3 ) .
[ 17727 ] 4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن
عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا ، عن حنان بن سدير قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن نصراني أسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن
أيحج قبل أن يختتن ؟ قال : لا ولكن يبدأ بالسنة .
34 - باب استحباب دخول الكعبة
[ 17728 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
هامش
( 3 ) الفقيه 2 : 251 / 1206 .
3 - الكافي 4 : 281 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الطواف .
( 1 ) في التهذيب : مختون ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 5 : 126 / 414 .
( 3 ) الفقيه 2 : 250 / 1205 .
4 - قرب الإسناد : 47 .
الباب 34
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4 : 527 / 2 ، والتهذيب 5 : 275 / 944 .