عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه كره إجارة بيوت مكة وقرأ : ( سواء
العاكف فيه والباد ) ( 1 ) .
[ 17723 ] 8 - علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ( عليه السلام )
قال : وليس ينبغي لأهل مكة أن يمنعوا الحاج شيئا من الدور ينزلونها .
33 - باب اشتراط طواف الرجل بالختان ، وعدم اشتراط
طواف المرأة بالخفض
[ 17724 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف المرأة .
[ 17725 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج ، أيحج أم يختتن ؟
قال : لا يحج حتى يختتن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن
مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون ( 1 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان
مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الحج 22 : 25 .
8 - مسائل علي بن جعفر : 143 / 168 .
الباب 33
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 126 / 413 .
2 - الكافي 4 : 281 / 1 .
( 1 ) التهذيب 5 : 469 / 1646 .
( 2 ) التهذيب 5 : 125 / 412 .