إلا أنه قال : ولذلك كان ينهى أن يسكن الحرم ( 4 ) .
[ 17625 ] 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن
عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( ومن
يرد فيه بإلحاد بظلم ) ( 1 ) ؟ قال : كل ظلم إلحاد وضرب الخادم في ( 2 ) غير ذنب
من ذلك الالحاد .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ( 3 ) .
[ 17626 ] 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
علي بن الحكم وصفوان جميعا ، عن العلاء ( 1 ) ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة ، قلت :
كيف يصنع ؟ قال : يتحول عنها ، ولا ينبغي لاحد أن يرفع بناء فوق الكعبة .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ( 2 ) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن سليمان الرازي ، عن
محمد بن خالد الخزاز ، عن العلاء ، إلا أنه قال : يتحول عنها إلى
غيرها ( 3 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
هامش
( 4 ) علل الشرائع : 445 / 1 .
4 - الكافي 4 : 227 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب كفارات الصيد .
( 1 ) الحج 22 : 25 ، وفي الفقيه تتمة : ( نذقه من عذاب أليم ) ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الفقيه 2 : 164 / 705 .
5 - الكافي 4 : 230 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : عن العلاء بن رزين ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 2 : 165 / 714 .
( 3 ) علل الشرائع : 446 / 4 .