أقول : وتقدم ما يدل على حكم قطع التلبية ( 2 ) ، وعلى الاحرام لدخول
مكة في الاحرام ( 3 ) .
5 - باب استحباب الغسل لدخول مكة من فخ أو بئر ميمون
أو بئر عبد الصمد أو غيرها ، ودخولها ماشيا حافيا والابتداء
بدخول المنزل ثم الطواف
[ 17562 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : أمرنا أبو عبد الله
( عليه السلام ) أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة .
[ 17563 ] 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن علي ، عن
أبان بن عثمان ، عن عجلان أبي صالح ( 1 ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل واخلع
نعليك ، وامش حافيا ، وعليك السكينة والوقار .
[ 17564 ] 3 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن
أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
هامش
( 2 ) تقدم في البابين 43 من أبواب الاحرام .
( 3 ) تقدم في الباب 50 من أبواب الاحرام .
الباب 5
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 4 : 400 / 5 ، والتهذيب 5 : 99 / 323 .
2 - الكافي 4 : 400 / 6 ، والتهذيب 5 : 99 / 324 .
( 1 ) في التهذيب : عجلان بن صالح .
3 - الكافي 4 : 400 / 3 ، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب زيارة البيت .