3 - باب استحباب مضغ الإذخر عند دخول الحرم للرجل
والمرأة
[ 17557 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه .
قال الكليني : سألت بعض أصحابنا عن هذا ، فقال : يستحب ذلك
ليطيب به ( 1 ) الفم لتقبيل الحجر .
[ 17558 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : إذا دخلت الحرم فتناول من الإذخر فامضغه ، وكان يأمر أم فروة
بذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
4 - باب استحباب دخول مكة من أعلاها لمن جاء من
المدينة ، والخروج من أسفلها ، وقطع التلبية عند رؤية
بيوتها للمتمتع وتحريم دخولها بغير إحرام إلا ما استثني
[ 17559 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
هامش
الباب 3
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 398 / 4 .
( 1 ) في المصدر : ليطيب بها .
2 - الكافي 4 : 398 / 3 .
( 1 ) التهذيب 5 : 98 / 320 .
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 454 / 1588 .