ومحمد بن أحمد ، عن أبان الأحمر ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : " لا تدخلوا بيوتا
غير بيوتكم ، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها " ( 1 ) قال : الاستيناس وقع
النعل والتسليم
( 15696 ) 2 - وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ،
عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا جعفر ( عليه
السلام ) عن قول الله عز وجل " فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم " ( 1 ) الآية ، قال : هو تسليم الرجل على أهل البيت حين يدخل ثم يردون عليه فهو
سلامكم على أنفسكم .
( 15697 ) 3 - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : في رواية أبي الجارود ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا دخل الرجل منكم بيته فإن كان فيه
أحد يسلم عليهم ، وإن لم يكن فيه أحد فليقل : السلام علينا من عند ربنا ،
يقول الله : تحية من عند الله مباركة طيبة .
51 - باب من ينبغي الاختلاف إلى أبوابهم .
( 15698 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أحمد بن
الحسن القطان ، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ، عن علي بن
هامش
( 1 ) النور 24 : 27 .
2 - معاني الأخبار : 162 / 1 .
( 1 ) النور 24 : 61 .
3 - تفسير القمي 2 إ : 109 .
وتقدم ما يدل علي بعض المقصود في الباب 15 من أبواب أحكام المساكين .
الباب 51
فيه حديث واحد
1 - الخصال : 426 / 3 .