تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
أسلم عليه وأدعو له ؟ قال : نعم إنه لا ينفعه دعاؤك وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله ( 2 ) ( 15702 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن محمد بن عرفة ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف أدعو لليهودي والنصراني ؟ قال : تقول : بارك الله لك في دنياك . 54 - باب جواز مكاتبة المسلم لأهل الذمة والابتداء بأسمائهم والتسليم عليهم في المكاتبة مع الحاجة ( 15703 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكتب إلى رجل من عظماء عمال المجوس فيبدء باسمه ، قبل اسمه فقال : لا بأس إذا فعل ذلك لاختيار المنفعة . ( 15704 ) 2 - وعن أحمد بن محمد الكوفي ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عليه السلام عن الرجل تكون له الحاجة إلى المجوسي أو إلى
هامش
( 2 ) الكافي 2 : 475 / 7 . 2 - الكافي 2 : 475 / 9 . وتقدم ما يدل على تحريم السلام على الكفار في الباب 49 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 54 من هذه الأبواب . الباب 54 فيه حديثان 1 - الكافي 2 - 476 / 2 . 2 - الكافي 2 : 476 / 1 .