أبو عبد الرحمن أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يعالج دبر الجمل
قال : فقال : يلقى عنه الدواب ولا يدميه .
( 17034 ) 7 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا
( عليه السلام ) كان يقول في المحرم ينزع ( 1 ) عن بعيره القردان والحلم أن
عليه الفدية .
أقول وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 )
81 - باب جواز قتل المحرم - ولو في الحرم - كل ما يخافه
على نفسه دون ما لا يخافه ، وتحريم قتل الدواب كلها على
المحرم الا ما استثنى
( 17035 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن
حماد عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال كل ما يخاف ( 1 )
المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله
وإن لم يردك فلا
ترده .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى ،
عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
هامش
7 - قرب الإسناد : 52 .
( 1 ) في المصدر : الذي ينزع .
( 2 ) تقدم ما في الحديث 1 من الباب 79 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 81 من هذه الأبواب .
الباب 81
فيه 13 حديثا
1 - التهذيب 5 : 365 / 1272 ، والاستبصار 2 / 208 / 711 .
( 1 ) في الكافي : كل ما خاف ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الكافي 4 : 363 / 1 .