( 17026 ) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا بأس
بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم
( 17027 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن مثنى بن عبد السلام عن زرارة عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه ( 1 ) ؟ قال نعم .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) كما مر ( 2 ) .
أقول وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
80 - باب جواز طرح المحرم القراد ونحوه عن بعيره - دون
الحملة - ولا يدميه
( 17028 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إن ألقى ( 1 ) المحرم القراد عن بعيره فلا
بأس ولا يلقى الحلمة .
هامش
2 - الكافي 4 : 364 / 11 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 84 من هذه الأبواب .
3 - الكافي 4 : 364 / 6 .
( 2 ) في المصدر : إذا أراداه .
( 2 ) مر في الحديث 7 من الباب 78 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الحديثين 5 و 7 من الباب 78 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الباب 84 من هذه الأبواب .
الباب 80
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 232 / 1106 .
( 1 ) في المصدر : إذا ألقى .