تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
( 17026 ) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم ( 17027 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى بن عبد السلام عن زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه ( 1 ) ؟ قال نعم . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) كما مر ( 2 ) . أقول وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 80 - باب جواز طرح المحرم القراد ونحوه عن بعيره - دون الحملة - ولا يدميه ( 17028 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إن ألقى ( 1 ) المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقى الحلمة .
هامش
2 - الكافي 4 : 364 / 11 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 84 من هذه الأبواب . 3 - الكافي 4 : 364 / 6 . ( 2 ) في المصدر : إذا أراداه . ( 2 ) مر في الحديث 7 من الباب 78 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم في الحديثين 5 و 7 من الباب 78 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الباب 84 من هذه الأبواب . الباب 80 فيه 7 أحاديث 1 - الفقيه 2 : 232 / 1106 . ( 1 ) في المصدر : إذا ألقى .