8 - وعن أحمد بن نوح ، عن شعيب النيسابوري ، عن عبيد الله
الدهقان ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحلبي ، أبى عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال إن المشورة لا تكون إلا بحدودها فمن عرفها بحدودها وإلا كانت
مضرتها على المستشير أكثر من منفعتها له ، فأولها أن يكون الذي تشاوره
عاقلا ، والثانية أن يكون حرا متدينا ، والثالثة أن يكون صديقا مؤاخيا ،
والرابعة أن تطلعه على سرك فيكون علمه به كعلمك بنفسك ، ثم يسر ( 1 ) ذلك
ويكتمه ، فإنه إذا كان عاقلا انتفعت بمشورته ، وإذا كان حرا متدينا أجهد نفسه في النصيحة لك ، وإذا كان صديقا مؤاخيا كتم سرك إذا اطلعته عليه
وإذا اطلعته على سرك فكان علمه به كعلمك تمت المشورة ، وكملت
النصيحة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عله ( 3 ) .
23 - باب وجوب نصح المستشير
( 15598 ) 1 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن ابن
محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتى
رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال له : جئتك مستشيرا ، إن الحسن
والحسين وعبد الله بن جعفر خطبوا إلى فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
هامش
8 - المحاسن : 602 / 28 .
( 1 ) في المصدر : يستر .
( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الاحتضار ، وفى الباب 21 من هذه
الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب
الباب 23
فيه حديثان
1 - المحاسن 601 / 20 .