25 - باب كراهة مشاورة النساء ألا بقصد المخالفة
واستحباب مشارة الرجال
( 15605 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو
وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه - في
وصية النبي لعلي ( عليهم السلام ) - يا علي ليس على النساء جمعة " - إلى أن
قال : " ولا تولى القضاء ولا تستشار ، يا علي سوء الخلق شؤم ، وطاعة
المرأة ندامة ، يا علي إن كان الشؤم في شئ ففي لسان المرأة .
( 15606 ) 2 - وبإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصيته
لمحمد بن الحنفية قال : اضمم آراء الرجال بعضها إلى بعض ، ثم اختر
أقربها من الصواب وأبعدها من الارتياب - إلى أن قال - قد خاطر بنفسه من
استغنى برأيه ومن استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطاء ،
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح ( 1 ) .
26 - باب كراهة مشاورة الجبان والبخيل والحريص والعبيد
والسفلة والفاجر
( 15607 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن
هامش
الباب 25 فيه حديثان
1 - الفقيه 4 : 263 / 824 .
2 - الفقيه 4 : 267 و 278 / 830 .
( 1 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 24 ، وفى الحديث 4 من الباب 94 وفى الباب 96 من
أبواب مقدمات النكاح ، وفى الحديث 22 من الباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف
والنهى عن المنكر .
الباب 26
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 4 : 293 / 886 .