158 - باب تحريم سب المؤمن وعرضه وماله ودمه
.
( 16347 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) في رجلين يتسابان ، قال : البادي
منهما أظلم ، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم .
( 16348 ) 2 - وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي
بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن رجلا من تميم أتى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقال : أوصني ، فكان فيما أوصاه أن قال : لا
تسبوا الناس فتكسبوا العداوة لهم ( 1 ) .
( 16349 ) 3 - وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
أيوب ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : سباب المؤمن فسوق ،
وقتاله كفر ، وأكل لحمه معصية ، وحرمة ماله كحرمة دمه .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الحسين بن سعيد مثله إلى قوله :
معصية .
هامش
الباب 158
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 2 : 268 / 4 ، وأورد مثله بسند آخر في الحديث 1 من الباب 70 من أبواب جهاد
النفس .
2 - الكافي 2 : 268 / 3 .
( 1 ) في المصدر : بينهم .
3 - الكافي 2 : 268 / 2 ، وأورده عن الزهد وعقاب الأعمال في الحديث 12 من الباب 152 من
هذه الأبواب وعن الفقيه والمحاسن في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب القصاص في
النفس .
( 1 ) المحاسن : 102 / 77 .