إن كان شهد على كافر صدق ، وإن كان مؤمنا رجع الكفر عليه ، فإياكم
والطعن على المؤمنين .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ،
عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه عن أحمد بن النضر ، ، مثله ( 1 )
( 16353 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن سنان ( 1 ) ، عن محمد بن علي ، عن
محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : إذا قال الرجل لأخيه المؤمن أف خرج من ولايته وإذا قال :
أنت عدوي كفر أحدهما ، ولا يقبل الله من مؤمن عملا وهو مضمر على أخيه
المؤمن سوءا .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي مثله ( 2 ) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ،
عن محمد بن عبد الله بن زرارة ( 3 ) ، عن محمد بن فضيل مثله ( 4 ) .
( 16354 ) 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن سنان ، عن حماد بن عثمان
، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما من إنسان
يطعن في عين مؤمن إلا مات بشر ميتة ، وكان قمنا أن لا يرجع إلى خير .
محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن
هامش
( 1 ) عقاب الأعمال : 320 / 1 .
2 - الكافي 2 : 268 / 8 .
( 1 ) في المصدر : محمد بن حسان .
( 2 ) المحاسن : 99 / 67 .
( 3 ) في الكافي : محمد بن عبد الله ، عن زرارة .
( 4 ) الكافي 8 : 365 / 556 .
3 - الكافي 2 : 269 / 9 .