تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
إن كان شهد على كافر صدق ، وإن كان مؤمنا رجع الكفر عليه ، فإياكم والطعن على المؤمنين . ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه عن أحمد بن النضر ، ، مثله ( 1 ) ( 16353 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن سنان ( 1 ) ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا قال الرجل لأخيه المؤمن أف خرج من ولايته وإذا قال : أنت عدوي كفر أحدهما ، ولا يقبل الله من مؤمن عملا وهو مضمر على أخيه المؤمن سوءا . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي مثله ( 2 ) . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ( 3 ) ، عن محمد بن فضيل مثله ( 4 ) . ( 16354 ) 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن سنان ، عن حماد بن عثمان ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ما من إنسان يطعن في عين مؤمن إلا مات بشر ميتة ، وكان قمنا أن لا يرجع إلى خير . محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن
هامش
( 1 ) عقاب الأعمال : 320 / 1 . 2 - الكافي 2 : 268 / 8 . ( 1 ) في المصدر : محمد بن حسان . ( 2 ) المحاسن : 99 / 67 . ( 3 ) في الكافي : محمد بن عبد الله ، عن زرارة . ( 4 ) الكافي 8 : 365 / 556 . 3 - الكافي 2 : 269 / 9 .