عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ان عليا ( عليه
السلام ) مر ببهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق ، فأعرض علي ( عليه
السلام ) بوجهه ، فقيل له : لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : إنه لا
ينبغي أن تصنعوا ما يصنعون وهو من المنكر إلا أن تواروه حيث لا يراه رجل
ولا امرأة . 36 - باب جواز إخصاء الدواب ، وكراهة التحريش بينها
الا الكلاب
( 15435 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : نهى رسول الله ( صلى الله
عليه وآله وسلم ) عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب .
( 15436 ) 2 - وباسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن
يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الاخصاء فلم يجبني ،
فسألت أبا الحسن ( عليه السلام ) قال : لا بأس به .
أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن
يونس بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 15437 ) 3 - وعن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، ومحمد بن سنان ، عن
طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه كره اخصاء
الدواب والتحريش بينها .
هامش
الباب 36
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 4 : 42 / 138 .
2 - الفقيه 3 : 216 / 1003 .
( 1 ) المحاسن : 628 / 100 .
3 - المحاسن : 634 / 125 .