( 15435 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن كرامة ، عن أبي حمزه قال : كان لابن
ابنتي حمامات فذبحتهن غضبا ، ثم خرجت إلى مكة ، فدخلت على أبي
جعفر ( عليه السلام ) فرأيت عنده حماما كثيرا فأخبرته وحدثته اني ذبحتهن
فقال : بئس ما صنعت ، أما علمت أنه إذا كان من أهل الأرض عبث بصبياننا
يدفع عنهم الضرر بانتفاض الحمام ، وإنهن يؤذن بالصلاة في آخر الليل ،
فتصدق عن كل واحدة منهن دينارا فإنك قتلتهن غضبا .
( 15432 ) 5 - وقال ( عليه السلام ) : أكثروا من الدواجن في بيوتكم
يتشاغل بها الشياطين عن صبيانكم .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) .
35 - باب جواز تزويج الذكر من الطير والبهائم بابنته وأمه
واستحباب الاعراض عنها وقت السفاد
( 15433 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نصر : قال : سأل رجل الرضا
( عليه السلام ) عن الزوج من الحمام يفرخ عنده يزوج الطير أمه وابنته ؟
قال : لا بأس بما كان بين البهائم .
( 15434 ) 2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ،
هامش
4 - طب الأئمة : 111 .
5 - طب الأئمة : 112 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 40 من هذه الأبواب .
( 1 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب .
الباب 35
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 548 / 19 .
2 - المحاسن : 634 / 124 .