بثمانين درهما ، فقدمت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال لي : أتراه
يحمل القبة ، فشددت عليه القبة فركبته واستعرضته ، ثم قال : لو يعلم الناس
كنه حملان الله على الضعيف ما غالوا ببهيمة .
( 15369 ) 4 - وعن الحجال ، عن صفوان قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : اشتر لي جملا وليكن أسود ، فإنها أطول شئ أعمارا ، ثم قال :
لو يعلم الناس كنه حملان الله على الضعيف ما غالوا ببهيمة .
( 15370 ) 5 - العياشي في تفسيره عن أبان بن تغلب قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : أترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه ، ومنع
من منع من هوان به عليه ، كلا ، ولكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع
وجوز لهم أن يأكلوا قصدا ويشربوا قصدا ، ويلبسوا قصدا ، وينكحوا قصدا ،
ويركبوا قصدا ، ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ويرموا به
شعثهم ( 1 ) ، فمن فعل ذلك كان ما يأكل حلالا ، ويشرب حلالا ، ويركب
حلالا ، وينكح حلالا ، ومن عدا ذلك كان عليه حراما ، ثم قال : ( لا
تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) ( 2 ) أترى الله ائتمن رجلا على مال يقول ( 3 ) له :
أن يشتري فرسا بعشرة آلاف درهم ، وتجزيه فرس بعشرين درهما ، ويشتري
جارية بألف وتجزيه جارية بعشرين دينارا ، ثم قال : ( لا تسرفوا إن الله لا يحب
المسرفين ) .
هامش
4 - المحاسن : 639 / 144 ، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث 1 من الباب 7 من هذه
الأبواب .
5 - تفسير العياشي 2 : 13 / 23 .
( 1 ) في المصدر : ويلموا به شعثهم .
( 2 ) الأعراف 7 : 31 .
( 3 ) في المصدر : خول ( بدل ) يقول .