السرج مركب ملعون للنساء .
( 15362 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، وعن عدة من
أصحابنا ، عن ابن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن هارون بن الجهم ،
عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لما
حضرت الحسن ( عليه السلام ) الوفاة - إلى أن قال : - فخرجت عائشة مبادرة
على بغل بسرج ، فكانت أول امرأة ركبت في الاسلام سرجا . . . الحديث .
وعن محمد بن الحسن وعلي بن محمد ، عن سهل بن زياد مثله ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح ( 2 ) .
21 - باب جواز استعمال السرج واللجام وفيهما فضة
مموهة ، واتخاذ البرة من فضة ، وجواز الركوب على جلود
السباع والقطيفة الحمراء على كراهية .
( 15363 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن
علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته
عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به ؟ قال : إن كان مموها لا يقدر على
نزعه فلا بأس ، وإلا فلا يركب به
هامش
2 - الكافي 1 : 240 / 3 .
( 1 ) الكافي 1 : 239 / 2 .
( 2 ) يأتي في الباب 93 وفى الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح .
الباب 21
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 541 / 3 ، وأورده عن المحاسن وكتاب علي بن جعفر ، وقرب الإسناد ، والسرائر
في الحديث 5 من الباب 67 من أبواب النجاسات .