عبد الله ( عليه السلام ) قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها : تعست ، تقول : تعس أعصانا
للرب .
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ( 1 ) .
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) .
( 15337 ) 2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن بكر بن
صالح ، عن سليمان ابن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن ( عليه السلام )
قال : إذا عثرت الدابة تحت الرجل فقال لها : تعست ، تقول : تعس أعصانا
لربه عز وجل .
13 - باب جواز ضرب الدابة عند تقصيرها في المشي مع
قدرتها ، وحكم ضربها عند العثار النفار ، واستحباب
الدعاء عند العثار بالمأثور
( 15338 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن
إبراهيم الجعفري رفعه قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) : متى أضرب
دابتي تحتي ؟ قال : إذا لم تمش تحتك كمشيها إلى مذودها ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 164 / 304 .
( 2 ) الفقيه 2 : 187 / 844 .
2 - المحاسن : 631 / 114 ، وأورد قطعة منه عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 4 ، وعنه في
الحديث 3 وأخرى في الحديث 9 وأخرى في الحديثين 10 و 11 من الباب 7 ، وأخرى في
الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب .
الباب 13
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 6 ، 538 / 6 .
( 1 ) المذود : معلف الدابة . ( مجمع البحرين - ذود - 3 : 46 ) .