( 15332 ) 3 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال : سألت
أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الدابة ، أيصلح أن تضرب وجوهها ، ويسمها
بالنار ؟ قال : لا بأس .
( 15333 ) 4 - وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس به إلا ما كان في الوجه .
( 15334 ) 5 - وعن أبيه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وسم المواشي ؟ فقال : توسم
في غير وجوهها .
( 15335 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ،
عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا بأس
بسمة المواشي إذا تنكبتم وجوهها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
12 - باب انه يكره أن يقال للدابة عند العثار : تعست
( 15336 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن أبي
هامش
3 - المحاسن : 628 / 99 .
4 - المحاسن : 644 : 172 .
5 - المحاسن : 644 / 173 .
6 - قرب الإسناد : 39 .
( 1 ) تقدم في الأحاديث 4 و 5 و 12 من الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 12
فيه حديثان
1 - الكافي 6 : 538 / 5 .