والاختلاف هنا وفيما مضى ( 3 ) ويأتي ( 4 ) لا يخفى وجهه ، وإنه لا منافاة بين
الجواز والكراهة ، وبين النهي والرخصة ، ولا يمتنع اجتماع سعد ونحس
في يوم واحد ، أو أحدهما مخصوص بأول الشهر ، والاخر بآخره ، أو نحو
ذلك ، ويحتمل التقية في أحد الطرفين .
7 - باب استحباب اختيار يوم الخميس أو ليلة الجمعة أو
يومها بعد صلاة الجمعة للسفر
( 15007 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سليمان ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
يسافر يوم الخميس .
( 15008 ) 2 - قال : وقال ( عليه السلام ) : يوم الخميس يحبه الله وملائكته
ورسوله .
( 15009 ) 3 - وباسناده عن إبراهيم بن يحيى المديني ( 1 ) ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لا بأس بالخروج في السفر ليلة الجمعة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن إبراهيم بن يحيى مثله ( 2 ) .
هامش
( 3 ) مضى في الباب 4 من هذه الأبواب
( 4 ) تأتى في الحديثين 9 و 10 من الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه 12 حديثا
1 - الفقيه 2 : 173 / 768 .
2 - الفقيه 2 : 173 / 769 .
3 - الفقيه 2 : 173 / 767 .
( 1 ) في المصدر : إبراهيم بن أبي يحيى المدني ، وفى المحاسن : المدائني .
( 2 ) المحاسن : 347 / 17 .