أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
6 - باب ما يستحب اختياره من أيام الأسبوع للحوائج .
( 15003 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( الخصال )
و ( عيون الأخبار ) عن محمد بن عمر بن علي بن عبد الله البصري ، عن
محمد بن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن أحمد ابن عامر الطائي ، عن أبيه ،
عن الرضا عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) - في حديث - إن
رجلا سأله عن الأيام وما يجوز فيها من العمل ، فقال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : يوم السبت يوم مكر وخديعة ، ويوم الأحد يوم غرس وبناء ، ويوم
الاثنين يوم سفر وطلب ، ويوم الثلاثاء يوم حرب ودم ، ويوم الأربعاء يوم شوم
يتطير فيه الناس ويوم الخميس يوم الدخول على الامراء وقضاء الحوائج ، ويوم
الجمعة يوم خطبة ونكاح .
أقول : حكم يوم الاثنين محمول على التقية أو على الجواز لما مر ( 1 ) .
( 15004 ) 2 - وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في باب إسباغ
الوضوء ( 1 ) عن الرضا ، عن أبيه ، قال : قال جعفر بن محمد ( عليه
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 7 من أبواب الصوم المندوب .
( 2 ) يأتي في الباب 6 ، وفى الحديثين 2 ، 7 من الباب 15 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على حكم الحجامة في البابين 11 ، 13 من أبواب ما يكتسب به .
الباب 6
فيه 4 أحاديث
1 - علل الشرائع : 598 / 44 ، والخصال : 384 / 62 ، وعيون اخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 :
247 .
( 1 ) مر في الباب 4 من هذه الأبواب .
2 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 42 / 146 .
( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء .