قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( ومن كان في هذه أعمى
فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ) ( 1 ) فقال : نزلت في من
سوف الحج حجة الاسلام وعنده ما يحج به ، فقال : العام : أحج ، العام
أحج ، حتى يموت قبل أن يحج .
( 14158 ) 9 - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) أنه قال : من قدر على ما يحج به وجعل يدفع ذلك وليس له عنه
شغل يعذره الله فيه حتى جاءه ( 1 ) الموت فقد ضيع شريعة من شرائع
الاسلام .
( 14159 ) 10 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قدر الرجل على الحج فلم يحج فقد ترك
شريعة من شرائع الاسلام .
( 141160 ) 11 - محمد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن إبراهيم
بن علي ، عن عبد العظيم
ابن عبد الله الحسني ، عن الحسن بن محبوب ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل :
( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ( 1 ) قال : هذا
لمن كان عنده مال وصحة ، فإن سوفه للتجارة فلا يسعه ذلك ، وإن مات على
ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام إذا ترك الحج وهو يجد ما يحج به ،
وإن دعاه أحد إلى أن يحمله . فاستحيى فلا يفعل ، فإنه لا يسعه إلا أن
هامش
( 1 ) الاسراء 17 : 72 .
9 - الفقيه 2 : 173 / 1334 .
( 1 ) في المصدر : جاء .
10 - المعتبر : 326 .
11 - تفسير العياشي 1 : 190 / 108 .
( 1 ) آل عمران 3 : 97 .