إلا لمرض أو تقية ، وقد قال الله عز وجل : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ( 1 )
وتمامهما اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج ، ولا يجزي في النسك
الخصي لأنه ناقص ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره ، وفرائض الحج
الاحرام والتلبيات الأربع ، وهي : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك
لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، والطواف بالبيت للعمرة
فريضة ، وركعتان عند مقام إبراهيم فريضة ، والسعي بين الصفا والمروة
فريضة ، وطواف النساء فريضة ، وركعتاه عند المقام فريضة ، ولا سعي بعده
بين الصفا والمروة والوقوف بالمشعر فريضة ، والهدي للمتمتع فريضة ،
فأما الوقوف بعرفة فهو سنة واجبة ، والحلق سنة ، ورمى الجمار سنة - إلى أن
قال : - وتحليل المتعتين واجب ، كما أنزل الله في كتابه وسنهما رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) متعة الحج ، ومتعة النساء .
( 14673 ) 30 - سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن القاسم بن
الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان جميعا ، عن مياح
المدائني ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في كتابه
إليه - : مما أحل الله المتعة من النساء في كتابه ، والمتعة من الحج
أحلهما ثم لم يحرمهما - إلى أن قال : - فإذا أردت المتعة في الحج فأحرم من
العقيق واجعلها متعة ، فمتى ما قدمت مكة طفت بالبيت ، واستلمت الحجر
الأسود فتحت به وختمت سبعة أشواط ، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ،
ثم اخرج من المسجد فاسع بين الصفا والمروة ، تفتتح بالصفا وتختتم
بالمروة ، فإذا فعلت ذلك قصرت ، وإذا كان يوم التروية صنعت كما صنعت
في العقيق ، ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج ، فلا تزال محرما حتى
تقف بالمواقف ، ثم ترمي الجمرات ، وتذبح وتغتسل ، ثم تزور البيت ، فإذا
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 196 .
30 - مختصر بصائر الدرجات : 85 .