ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم مثله ( 1 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 14097 ) 3 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي
نجران عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته
يقول : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه صلى في المسجد أو
في بيوتها - إلى أن قال : - ولا يصلى المعتكف في بيت غير المسجد الذي اعتكف
فيه إلا بمكة فإنه يعتكف بمكة حيث شاء لأنها كلها حرم الله . . الحديث .
قال الشيخ قوله : يعتكف بمكة حيث شاء إنما يريد به : يصلى صلاة
الاعتكاف ، واستشهد بسياق الكلام وبالأحاديث السابقة .
أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز الجلوس والمرور تحت الظلال
للمعتكف ( 1 ) .
9 - باب استحباب اشتراط المعتكف كما يشترط المحرم
( 14098 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 177 / 5 .
( 2 ) التهذيب 4 : 293 / 892 ، والاستبصار 2 : 128 / 416 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من
الباب 3 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 9
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 177 / 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 2 ، وصدره في الحديث 2 من
الباب 4 من هذه الأبواب .