محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا
إلى الجمعة أو جنازة أو غائط .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
8 - باب ان المعتكف إذا خرج لحاجة لم يجز له الجلوس ولا
المشي تحت ظلال اختيارا ، ولا الصلاة في غير مسجده إلا بمكة
( 14095 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء ، سواء
عليه صلى في المسجد أو في بيوتها .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 2 ) .
( 14096 ) 2 - وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء ، والمعتكف بغيرها لا يصلي إلا في
المسجد الذي سماه .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 4 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل على جواز الخروج لعذر في الباب 11 من هذه الأبواب ، وجواز الصلاة في غير
مسجده للمعتكف بمكة في الباب 8 من هذه الأبواب .
الباب 8
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 121 / 522 .
( 1 ) الكافي 4 : 177 / 4 .
( 2 ) التهذيب 4 : 292 / 890 ، والاستبصار 2 : 127 / 415 .
2 - الفقيه 2 : 121 / 523 .