سألته عن رجل يؤخر صوم الأيام الثلاثة من كل شهر حتى يكون في الشهر
الآخر فلا يدرك الخميس ولا جمعة مع الأربعاء ، أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم .
( 13777 ) 8 - وبالاسناد قال : وسألته عن صيام الثلاثة أيام من كل شهر تكون
على الرجل ، يصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : أي ذلك أحب .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) ، وكذا كل ما قبله .
10 - باب استحباب قضاء صوم الثلاثة أيام من كل شهر
إذا فاتت
( 13778 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن داود بن فرقد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث -
فيمن ترك صوم ثلاثة أيام في كل شهر ، فقال : إن كان من مرض فإذا برأ
فليقضه ، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) ، وفيمن يصح منه الصوم ( 2 ) .
هامش
8 - قرب الإسناد : 102 .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 189 / 385 .
الباب 10
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 4 : 239 / 700 ، وأورده قطعة منه في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب من يصح منه
الصوم ، وتمامه عن النوادر في الحديث 8 من الباب 11 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الباب 21 من أبواب من يصح منه الصوم .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 14 من الباب 26 من هذه الأبواب .