قلت لأبي جعفر عليه السلام : صوم ثلاثة أيام من كل شهر أؤخره إلى
الشتاء ثم أصومها ؟ قال : لا بأس بذلك .
( 13773 ) 4 - وعن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن
أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن
موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل تكون عليه
من الثلاثة أيام الشهر هل يصلح له أن يؤخرها أو يصومها في آخر الشهر ؟
قال : لا بأس ، فقلت : يصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : ما أحب ، إن
شاء متوالية ، وإن شاء فرق بينها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الحديثان قبله .
( 13774 ) 5 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عليه السلام
عمن يضر به الصوم في الصيف ، يجوز له أن يؤخر صوم التطوع إلى الشتاء ؟
فقال : لا بأس بذلك إذا حفظ ما ترك .
( 13775 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته
عن الرجل يكون عليه صيام الأيام من قبل كل شهر يصومها قضاء وهو في شهر لم
يصم أيامه ؟ قال : لا باس .
( 13776 ) 7 - وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال :
هامش
4 - الكافي 4 : 145 / 3 .
( 1 ) في نسخة والتهذيب : من الثلاثة الأيام ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 4 : 314 / 915 .
5 - المقنعة : 60 .
6 - قرب الإسناد : 102 ، ومسائل علي بن جعفر : 189 / 383 .
( 1 ) أضاف في المصدر : رمضان .
7 - قرب الإسناد : 102 ، ومسائل علي بن جعفر : 189 / 384 .