أقول : المراد بالسنة هنا الاستحباب المؤكد ، فلا ينافي استحباب غير ذلك
كما مضى ( 3 ) ويأتي ( 4 ) .
( 13741 ) 7 - وبإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إنما يصام في يوم الأربعاء لأنه لم يعذب أمة فيما
مضى إلا يوم الأربعاء وسط الشهر فيستحب أن يصام ذلك اليوم .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار ( 1 ) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ( 2 ) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن
يونس مثله ( 3 ) .
( 13742 ) 8 - وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي ( 1 ) عن
الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام - في حديث - قال : إنما جعل
صوم السنة ليكمل به صوم الفرض وإنما جعل في كل شهر ثلاثة أيام في كل
عشرة أيام يوما لان الله عز وجل يقول : " من جاء بالحسنة فله عشر
أمثالها " ( 2 ) فمن صام في كل عشرة أيام يوما واحدا فكأنما صام الدهر كله ، كما
هامش
( 3 ) مضى في الأبواب 1 - 6 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 ، وفي الأبواب 12 - 19 من هذه الأبواب .
7 - الفقيه 2 : 50 / 215 .
( 1 ) علل الشرائع : 381 / 4 .
( 2 ) المحاسن : 320 / 54 .
( 3 ) الكافي 4 : 94 / 12 .
8 - علل الشرائع : 272 / 9 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 118 / 1 .
( 1 ) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
( 2 ) الانعام 6 : 160 .