ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن محمد بن عمران ، عن زياد
القندي ، عن عبد الله بن سنان ( 1 ) .
والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن الأحول ، عن ابن سنان .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، وأسقط من آخره قوله :
فإنه أفضل ( 2 ) .
( 13738 ) 4 - قال الصدوق . وروي عن العالم أنه سئل عن
خميسين يتفقان في آخر العشر ؟ فقال : صم الأول فلعلك لا تلحق الثاني .
أقول : هذا محمول على كون الثاني يوم الثلاثين من الشهر فيستحب صوم
الأول لاحتمال النقص ، وفوت صوم الثاني لخروج الشهر ، ذكره بعض
علمائنا .
( 13739 ) 5 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن
محمد بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى يقال : لا يفطر ويفطر حتى
يقال : لا ( 1 ) يصوم ، ثم صام يوما وأفطر يوما ، ثم صام الاثنين والخميس ثم
آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيام في الشهر : الخميس في أول الشهر ، وأربعاء في
وسط الشهر ، والخميس في آخر الشهر ، وكان عليه السلام يقول : ذلك
صوم الدهر ، وقد كان أبي عليه السلام ، يقول : ما من أحد أبغض إلى الله
تعالى من رجل يقال له : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كذا
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 94 / 13 .
( 2 ) التهذيب 4 : 303 / 916 ، والاستبصار 2 : 136 / 446 .
4 - الفقيه 2 : 51 / 223 .
( 1 ) راجع روضة المتقين 3 : 240 .
5 - الفقيه 2 : 48 / 209 .
( 1 ) في نسخة : ما ( هامش المخطوط ) .