أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا أنه
لليلتين ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم مثله ( 1 ) .
( 13452 ) 6 - وباسناده عن سماعة أنه سأل أبا
عبد الله عليه السلام عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه ؟ قال : إذا
اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل مصر خمسمائة إنسان .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
( 13453 ) 7 - وتقدم في المواقيت قولهم عليهم السلام : إنما عليك
مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا .
أقول : هذا محمول على البلد البعيد لاتحاد المشارق والمغارب في المتقاربة
ولما تقدم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 157 / 437 .
6 - الفقيه 2 : 77 / 339 .
( 1 ) تقدم ما يدل على الحكم الأول في الباب 4 وعلى الحكم الثاني في الحديث 3 من الباب 8 من
الحديثين 10 و 13 من الباب 11 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب .
7 - تقدم في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب المواقيت .
( 1 ) تقدم في ط الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب ، وفي الحديث 3 من الباب 8 وفي الحديثين 10 و 13
من الباب 11 من هذه الأبواب .