8 - باب انه لا عبرة برؤية الهلال قبل الزوال ولا بعده ، ولا
يجب بذلك صوم ذلك اليوم في أول شهر رمضان ، ولا يجوز
الافطار في آخره
( 13410 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه
عدل ( 1 ) من المسلمين ، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا
الصيام إلى الليل ، وإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ( 2 ) ثم أفطروا .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد ابن قيس مثله ( 3 ) .
( 13411 ) 2 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ،
عن جراح المدائني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من رأى هلال شوال
بنهار في شهر رمضان فليتم صيامه ( 1 ) .
( 13412 ) 3 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن
إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان
هامش
الباب 8
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 4 : 158 / 440 ، 177 / 491 والاستبصار 2 : 64 / 207 ، 73 / 222 ، وأورد
صدره في الحديث 10 من الباب 3 ، في الحديث 11 من الباب 5 وفي الحديث 6 من الباب 11
من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : وأشهدوا عليه عدولا ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : يوما ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) الفقيه 2 : 77 / 337 .
2 - التهذيب 4 : 178 / 492 .
( 1 ) في نسخة : صومه ( هامش المخطوط ) .
3 - التهذيب 4 : 178 / 493 ، والاستبصار 2 : 3 ؟ / 224 .