الشمس ، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر ( 2 ) بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة
إلى الغد فصلى بهم .
( 13407 ) 2 - قال : وفي خبر آخر قال : إذا أصبح الناس صائما ولم
يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد
أول النهار إلى عيدهم .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، رفعه ( 2 ) .
وروى الذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 3 ) ، عن
محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
7 - باب أن الأسير والمحبوس إذا لم يعلم شهر رمضان يجب عليه
صيام شهر يتوخاه ، فان وافق أو استمر الاشتباه أو كان بعده
أجزاه ، وان بان قبله وجب قضاؤه
( 13408 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان بن عثمان ،
هامش
( 2 ) في الكافي زيادة : الامام ( هامش المخطوط ) .
2 - الفقيه 2 : 110 / 468 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب صلاة العيد .
( 1 ) في المصدر : محمد بن أحمد .
( 2 ) الكافي 4 : 169 / 2 .
( 3 ) في المصدر : محمد بن أحمد .
( 4 ) تقدم في الحديثين 8 و 28 من الباب 3 وفي الأحاديث 4 و 9 و 13 و 17 و 20 و 21 من
الباب 5 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الباب 11 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب كيفية الحكم
وفي الحديثين 17 و 36 من الباب 24 من أبواب الشهادات .
الباب 7
فيه حديثان
1 - الفقيه 2 : 78 / 346 .