عن محمد بن غالب ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن أبي حمزة ،
عن أبي الصباح صبيح بن عبد الله ، عن صابر ( 1 ) مولى أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما
ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية ، أيقضي يوما ؟ فقال : كان أمير
المؤمنين عليه السلام يقول : لا ، إلا أن يجئ شاهدان عدلان فيشهدا أنهما
رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما .
( 13390 ) 22 - وعنه ، عن خاله محمد بن جعفر ، عن يحيى بن زكريا
بن شيبان ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن حماد بن عثمان ، عن يعقوب الأحمر
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام شهر رمضان تام أبدا ؟ فقال : لا ،
بل شهر من الشهور .
( 13391 ) 23 - وبالاسناد عن حماد بن عثمان ، عن قطر بن عبد الملك
قال : قال - يعني : أبا عبد الله عليه السلام - : يصيب شهر رمضان ما
يصيب الشهور من النقصان ، فإذا صمت من شهر رمضان تسعة وعشرين يوما
ثم تغيمت فأتم العدة ثلاثين يوما .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
( 13392 ) 24 - وباسناده عن ابن رباح في كتاب الصيام عن حذيفة بن
منصور ، عن معاذ بن كثير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن الناس
هامش
( 1 ) في نسخة : صبار ( هامش المخطوط ) .
22 - التهذيب 4 : 165 / 470 .
23 - التهذيب 4 : 166 / 471 .
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، وفي
البابين 3 و 4 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 6 وفي الحديثين 1 و 3 من الباب 8 وفي الأحاديث 4 و 5
و 6 من الباب 11 من هذه الأبواب .
24 - التهذيب 4 : 167 / 477 ، والاستبصار 2 : 65 / 211 .