هي أهلة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر ، قلت : أرأيت إن
كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : لا إلا أن يشهد
لك بينة عدول ، فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك ، فاقض ذلك اليوم .
( 13373 ) 5 - وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب ( 1 ) ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - قال : وإذا كانت
علة فأتم شعبان ثلاثين .
( 13374 ) 6 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : صيام
شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن ، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما
ويكون ثلاثين ويصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان .
وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن رفاعة ، عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله ( 1 ) .
( 13375 ) 7 - وعنه ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن
الفضيل ( 1 ) قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن اليوم الذي يشك
فيه ولا يدرى ، أهو من شهر رمضان أو من شعبان ؟ فقال : شهر رمضان شهر
من الشهور يصيبه ما يصيبه الشهور من التمام ( 2 ) والنقصان ، فصوموا للرؤية
وأفطروا للرؤية ، ولا يعجبني أن يتقدمه أحد بصيام يوم . . الحديث .
هامش
5 - التهذيب 4 : 156 / 433 ، والاستبصار 2 : 63 / 203 ، وأورد صدره في الحديث 2 من
الباب 3 ، وتمامه في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : أيوب ( هامش المخطوط ) .
6 - التهذيب 4 : 156 / 432 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 1 ) الاستبصار 2 : 63 / 202 .
7 - التهذيب 4 : 166 / 474 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ،
وقطعة منه في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : محمد بن الفضل ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : الزيادة ( هامش المخطوط ) .