فليصم وإلا فليصم مع الناس ( 1 ) .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه ( 2 ) ، وذكر مثل رواية الشيخ .
( 13368 ) 2 - ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته
عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ فقال : إذا
لم يشك فيه فليصم وحده وإلا يصوم مع الناس إذا صاموا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) ، ولا
يخفى أن المفروض في رواية الصدوق الرؤية في آخر الشهر ، وفي رواية الشيخ
الرؤية في أوله ، والظاهر تعدد الروايتين .
5 - باب جواز كون شهر رمضان تسعة وعشرين يوما ، وانه إذا
كان بحسب الرؤية كذلك لم يجب قضاء يوم منه إلا مع قيام بينة
بتقديم الرؤية ، وأنه إن خفي الهلال وجب اكماله ثلاثين ، وكذا
كل شهر غم هلاله
( 13369 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي غالب الزراري ( 1 ) ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 317 / 964 .
( 2 ) قرب الإسناد : 103 .
2 - مسائل علي بن جعفر : 149 / 193 .
( 1 ) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 9 من الباب 6 من أبواب وجوب
الصوم .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 2 و 14 و 21 من الباب 5 وفي الحديث 11 من الباب 11 وفي الحديث 1
من الباب 15 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه 37 حديثا
1 - التهذيب 4 : 155 / 429 ، والاستبصار 2 : 62 / 99 .
( 1 ) في نسخة : الرازي ( هامش المخطوط ) .