العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدق كل واحد منهما في
كل يوم بمد من طعام ، ولا قضاء عليهما ، فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما .
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
( 13241 ) 2 - ورواه أيضا باسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ومحمد بن عبد الله بن هلال جميعا ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله ( 1 ) عليه السلام
يقول : وذكر مثله ، إلا أنه قال : ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين
من طعام .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب تارة وعلى من قدر على المدين
أخرى ، وحمل الأول على من لم يقدر إلا على مد واحد .
( 13242 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل : " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام
مسكين " ( 1 ) قال : الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش .
وعن قوله عز وجل : " فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا " ( 2 )
قال : من مرض أو عطاش .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 84 / 375 .
( 2 ) التهذيب 4 : 238 / 697 ، والاستبصار 2 : 104 / 338 .
2 - التهذيب 4 : 238 / 698 ، والاستبصار 2 : 104 / 339 .
( 1 ) في الاستبصار : ( أبا جعفر ) بدل ( أبا عبد الله ) .
3 - الكافي 4 : 116 / 1 .
( 1 ) البقرة 2 : 184 .
( 2 ) المجادلة 58 : 4 .